أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

101

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

1434 - والسِّجْنُ في تَوَسُّطٍ شَهرانِ . . . وضعفُ ذين في الخَطير الشَّانِ 1435 - وحَيْثُ جاءَ قبلُ بالحميلِ . . . بالْوَجْهِ ما للسِّجْنِ مِنْ سَبيلِ 1436 - وَسِلْعَةُ المديانِ رَهنًا تُجْعَلُ . . . وبَيْعُهَا عليه لا يُعَجَّلُ 1437 - وَحَقُّهُ مَعْ ذاكَ أَنْ يُؤَخَّرَا . . . بِحَسَبِ المالِ لما القاضي يَرَى 1438 - والْحَبْسُ لِلْمُلِدِّ والْمُتَّهَمِ . . . إلى الأَداءِ أَوْ ثُبوتِ العَدَمِ 1439 - وَلَيْسَ يُنْجيهِ مِن اعْتِقالِ . . . إلاَّ حميلٌ غارمٌ لِلْمالِ 1440 - وَحَبْسُ مَنْ غابَ عَلَى المال إلى . . . أَدائِهِ أَوْ مَوْتِهِ مُعْتَقَلا 1441 - وغَيْرُ أَهْلِ الوَفْرِ مَهْمَا قَصَدَا . . . تأْخيرَهُ وبالقضاءِ وعَدَا 1442 - مُكِّنَ مِنْ ذاكَ بِضامِنٍ وإنْ . . . لم يأتِ بالضّاَمِنِ للْمالِ سُجِنْ 1443 - وَمَنْ لَهُ وَفْرٌ فَلَيْسَ يُضْمَن . . . فَإنْ قَضَى الْحَقَّ وإلاَّ يُسْجَن 1444 - وَأَوْجَبَ ابنُ زِرْبٍ أَنْ يُحَلّفَا . . . مَنْ كانَ باكتسابِ عَيْنٍ عُرِفَا 1445 - ومُحْمِلُ النَّاسِ عَلَى حال الْمَلا . . . عَلَى الأَصَحِّ وَبِهِ الْحُكْمُ خَلاَ 1446 - وَيَشْهَدُ الناسُ بِضَعْفٍ أَوْ عَدَمْ . . . وَلا غِنَى في الْحَالتَيْنِ منْ قَسَمْ 1447 - بمَا اقْتَضاهُ الرَّسْمُ لا اليقين . . . إذْ لاَ يَصِحُّ بَتُّ ذي اليَمين 1448 - وَمَنْ نُكولُهُ عن الْحَلفِ بَدَا . . . فإِنَّهُ يُسْجَنُ بَعْدُ أَبَدَا 1449 - وحيثُ تَمَّ رَسْمُهُ وعُدِّمَا . . . كانَ عَديمًا لأولاء الغُرَمَا 1450 - إلاَّ إذَا اسْتَفَادَ مِنْ بعدِ العَدَمِ . . . مالا فيَطْلُبونَهُ بالْمُلْتَزَم 1451 - ويَنْبَغي إعْلانُ حالِ المعْدِمِ . . . في كلِّ مَشْهَدٍ بأَمْرِ الحَاكِمِ 1452 - ومُثْبِتٌ للضَّعْفِ حالُ دَفْعهِ . . . لِغُرَمائِهِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ 1453 - وطَالِبٌ تَفْتيشَ دارِ الْمُعْسِرِ . . . مُمْتَنِعٌ إِسْعافُهُ في الأَكْثَرِ